القاهرة في 14 يناير /أ ش أ/ نشرت الجريدة الرسمية اليوم /الخميس/ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 .
وتلزم اللائحة جميع الكيانات القائمة المخاطبة بقانون ممارسة العمل الأهلي بالانتماء من إجراءات توفيق الأوضاع بحد أقصى سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وتنص اللائحة على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك مستوفياً جميع المستندات المنصوص عليها.
كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
م ج د ي - ك ف
/أ ش أ/