القاهرة في 23 ديسمبر/أ ش أ/ وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض".
جاءت موافقة المجلس بعد مناقشات استمرت على مدار جلستي أمس واليوم، وعقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون سالف الذكر.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مع بناء نظام صحي مستدام يُعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويعزز المشروع المسؤولية الأخلاقية، حيث يدعو إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول.
وتناولت المواد الموضوعية في الفصل الأول من مادة 1 إلى مادة 4 الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، إذ حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة، حيث تطلب أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة ورفع مستوى أو درجة العناية المطلوبة.
وحدد مشروع القانون أساس ترتيب المسؤولية الطبية والمتمثلة في الخطأ الطبي الناتج عن تقديم الخدمة الطبية.. واعتبر المشروع مقدم الخدمة الطيبة والمنشأة الطبية مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، كما حدد المشروع الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
وتناولت مواد الفصل الثاني من مادة 5 إلى مادة 8 التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بداية من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر المشروع الامتناع عن علاج متلقي الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
وأوجب المشروع ضرورة توافر التأهيل المناسب والفحوصات الطبية اللازمة والمنشأة الطبية المهيأة واستيفاء الموافقة المستنيرة لإجراء أي تدخل جراحي لمتلقي الخدمة في الظروف العادية، مع كفالة حق متلقي الخدمة في الخروج من المنشأة الطبية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، وحقه في الرفض المستنير لاتخاذ الإجراء الطبي بعد تبصيره بعواقب ذلك.
وتناولت مواد الفصل الثالث من مادة 9 إلى مادة 19 تشكيل اللجان والخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية.
وتناول الفصل الرابع من مادة 20 إلى مادة 22 التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.. فيما تناول الفصل الخامس من مادة 23 إلى مادة 30 العقوبات، وعمل على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
دبو/س ا م ي
/أ ش أ/