• جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
    جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب /الثلاثاء/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

كما نصت المادة الثانية على أن "يعامل المعاملة المقررة للوزير، كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

أما المادة الخامسة تنص "على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون على أي فعل أرتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى من القوات المسلحة".

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طول مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".