• الجريدة الرسمية تنشر قراري رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية وشركات انتاج الكهرباء
    الجريدة الرسمية تنشر قراري رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية وشركات انتاج الكهرباء

القاهرة في 3 ديسمبر/ أ ش أ /نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر (أ) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4175 لسنة 2024 ، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوي بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقاً لأحكام المادة (212) من قانون الجهاز المركزي والجهاز المصرفي ".
كما نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 48 مكرر (أ) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم 4176 لسنة 2024 ، والذي جاء في المادة الأولى منه "أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب(4) دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات انتاج الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الأخرى".

أ م ق /س ا م
/ أ ش أ /