نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024، والذي جاء في مادته الأولى، الترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيها، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار عملة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية
مصر/مجلس الوزراء/الجريدة الرسمية/قرار/مصر
You have unlimited quota for this service