• وزير التموين والتجارة الداخلية يصدر قرارا بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية
    وزير التموين والتجارة الداخلية يصدر قرارا بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية

القاهرة في 31 ديسمبر /أ ش أ/ أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة، هي: (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض).
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان مساء اليوم /الأحد/ - إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية، هي: (زيت الخليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض)، بعد تفويض وزارة التموين بإجراءات وضوابط تلك السلع.
وأوضح البيان أن القرار ينص على "إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية".
كما ينص القرار على "إلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، وعلى أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م) أو وضع ملصق "استيكر" على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج إلى الأتى (ح أ س م)".
وألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر، ببيانات كل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة (وصف المنتج أو السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من تلك المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم)، وأن تقوم وزارة التموين بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة، أو البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، مؤكدا أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.

ف ط م
/أ ش أ/