القاهرة في 13 مارس /أ ش أ/ أصدر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بياناً عاجلاً، ردا على البيان المشترك، الذي أدلت به عدد من الدول في النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم النادي إن مجلس إدارة النادي تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم التي تعد "مساسا بضمانات استقلال القضاء"، وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
وأضاف أن البيان يخالف التقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.
وتابع: أنه تأصيلاً للمسائل، التي طرحها البيان بأحاديث مرسلة دون أية معلومات مدققة أو مرجعيات بيانية تمس السلطة القضائية، فإن مجلس إدارة نادي القضاة يفند في بيانه العاجل ما ورد في البيان من مزاعم في هذا الشأن، منها ما ورد في البيان من وضع قيود على حرية التعبير وحجب المواقع الإعلامية ووضع قيود على الصحافة والصحفيين، مؤكداً أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 65، وصدرت القوانين أرقام ١٧٨ و١٧٩ و١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتقرير بعض الضمانات والحقوق.
كما أن الدولة تلتزم في المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمن الدستوراستقلال الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة بما يضمن ممارسة حرية التعبير بما يتوافق مع المواثيق الدولية.
وأما في مجال التطبيق العملي فأكد النادي أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
وتجدر الإشارة – في هذا الصدد- إلى أنه قد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها، لا سيما ما يعد منها تهديداً للأمن القومي أوالنظام العام، وفي سبيل ذلك تضمن هذا القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات من خلال تحديد الأفعال المعاقب عليها.
كما نظم هذا القانون بشكل واضح ومتكامل القواعد والإجراءات الخاصة بحجب المواقع متى توافرت أدلة على قيامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديداً للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو ما يتسق تماماً مع الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك كله بموجب أوامر قضائية مسببة، مع كفالة الحق في التظلم منها، وإلزام جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
وحول ما ذكره البيان الدولي من عبارات مجهلة خالية من أي بيانات أو معلومات مدققة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسين والمحامين، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق قبل المحاكمة، ووجود انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، فإن نادي القضاة يؤكد أن حقوق الإنسان المصونة والمكفولة دستوراً وقانوناً تبقى سارية دون تعطيل في ظل العمل بقانون مكافحة الإرهاب، والذي صدر متبنياً رؤية واضحة تقوم على الموازنة بين مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان، من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل في ذات الوقت حقوق الإنسان، وتخضع في ممارستها لإشراف السلطة القضائية.
كما منح المشتبه فيه من قبل مأمور الضبط القضائي حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه والاستعانة بمحام وأجاز للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.
كما أوجب لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتفتيش مسكن ووقف المواقع وحجبها أو الاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات صدور أمر مسبب من النيابة العامة.
وفي هذا الصدد أكد الدستور المصري في المواد (55 ، 95 ، 96 ، 97 ، 186 ، 187 ، 188 ، 189) على أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وجميع تلك الضمانات سبق ونصت عليها قوانين السلطة القضائية والعقوبات والإجراءات الجنائية على النحو الآتي: السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون وفي جلسات علانية أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، والعمل على سرعة الفصل في القضايا اختصاص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، وألا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي وتحظر المحاكم الاستثنائية القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والاستقلالية والحيادية في مباشرة اختصاصاتها الأصل هو البراءة فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأحاط الدستور والقانون بضمانات تكفل لها الوصول إلى الحقيقة وتحفظ للمتقاضين كل حقوق الإنسان وتدرأ عنهم خطر المحاكمات الجائرة على النحو الآتي: يتم إخطارهم على الفور وبالتفصيل بالتهم الموجه إليهم، يتم إعطاؤهم الوقت الكافي والتيسيرات اللازمة لإعداد دفاعهم والتواصل مع محامين من اختيارهم ويتم السماح للمحامين بالاطلاع على كافة أوراق التحقيق، والحصول على صور ضوئية منها والأدلة والأحراز، ويتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية دون أي تأخير غير مبرر ويتم محاكمة المحبوسين منهم حضورياً، ويمكنوا من الدفاع عن أنفسهم سواء شخصيًا أومن خلال المساعدة القانونية، وفقًا لاختيارهم، ويتم سؤال شهود النفي وشهود الإثبات علانية إجراءات المحاكمة (علنية الجلسات) يتم استعراض كافة الأدلة شفاهة أثناء الجلسات ويتم توثيق كافة إجراءات المحاكمة.
كما نصت المادة 54 من دستور عام 2014 على وجوب تحديد الأحكام المنظمة للحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي بموجب القانون.
ووضع المشرع المصري له العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء، والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف منه، وخاصة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القوانين أرقام: 145لسنة 2006، 153 لسنة 2007، 83 لسنة 2014، على النحو التالي:
أولاً: شروط الحبس الاحتياطي
يجوز حبس المتهم احتياطيا ًبعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات.
الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويجوز حبس المتهم احتياطيا ً في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي تقل مدته عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، ومن ثم لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، كما هو الحال في الجنايات وجرائم السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانوناً الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة
ثانياً: أهم ضمانات الحبس الاحتياطي
لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له إلا من عضو نيابة من درجة وكيل علي الأقل.
يجب أن يشتمل أمر الحبس، علي بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر تسبيب أمر الحبس الاحتياطي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا ًفي الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام [الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية].
وهنا يجدر التنويه إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة – وليس للنيابة العامة – إذا كان المتهم سبق وأن قضي عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبسه احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى للمادة 143 المنوه عنها أعلاه (وهو ما يعرف بالحبس على ذمة المحاكمة الجنائية).
ولا يجوز حبس المتهم الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة [المادة 119 / 1 من قانون الطفل المعدل] وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ على المتهم الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه أحد دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الطفل بمدها وفقا ً للقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ونظم القانون ضوابط وإجراءات الطعن على أوامر الحبس الاحتياطي، إذ يحق للمتهم استئناف أمر الحبس الاحتياطي من تاريخ صدوره كل ثلاثين يوم.
واستحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بعض البدائل التي يجوز اتخاذها ضد المتهم بدلاً من الحبس الاحتياطي على النحو التالي:
يجوز للنيابة العامة بدلاً من حبس المتهم احتياطيا ًأن تأمر بأحد التدابير الآتية
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة حظر ارتياد المتهم أماكن محددة إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير، جاز حبسه احتياطيا ً بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إلا إذا توافرت شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطياً ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمده ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وحيث إنه بشأن ما ورد في البيان من فرض قيود في ممارسة الحق في التجمع السلمي، وضمان مساحة للمنظمات غير الحكومية بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان فلقد تم في عام ٢٠١٧ تعديل القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية القانون رقم 14 لسنة 2017، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقاً للمساواة بين المواطنين وجهة الإدارة أمام القضاء.
كما تجدر الإشارة إلى أنه عقب صدور القانون 17 لسنة 2017 بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في العمل الأهلي وتعرضه لانتقادات عقدت سلسلة حوارات مجتمعية حول المسالب التي وجهت للقانون، واستجابة لنتائج هذه الحوارات صدر قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يساعد في إصلاح منظومة الجمعيات الأهلية، إذ منح الحق في تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية ومراعاة الحق الدستوري بشأن حرية التنظيم، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحق تلقي الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، واعتبر عدم اعتراضها خلال 60 يوم عمل موافقة، وألغى أية عقوبات سالبة للحرية مقارنة بسابقه، وحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، وخفّض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، وسمح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%، ونص على إنشاء صندوق لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنهوض بمستواها، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعي.
وأكد بيان نادي قضاة مصر أن مصر تتبع نهجاً متوازناً في تناولها لقضايا حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق السياسية والمدنية وبشكل يقوم على تأكيد حقوق الفرد على مجتمعه بالقدر ذاته من تأكيد واجبات ومسئوليات المواطن تجاه المجتمع في ظل مواجهتها إرهاباً خسيساً ممنهجاً تسعى بمفردها لدحر قواه الخبيثة عن الدولة المصرية وحفظ مقدرات الوطن وسلامة الشعب المصري العظيم.
كما أن الدستور والمشرع المصري حرصا في كافة القوانين ذات الصلة على إبراز وترسيخ ما تتمتع به الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية للمجتمع المصرى من تنوع وثراء كبيرين، وإسهامها المشهود في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي المحددات الرئيسية التي ينبني عليها النظام القانوني الذي يكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتناسب مع هذه الخصوصية والهوية المصرية والقضاء المصري بأحكامه الرائدة يؤكد دوما على أن حقوق الإنسان تتحقق لها الحماية في كل مجتمع بتوافر العدالة التي توفر المظلة القانونية والقضائية لأبناء الوطن.
ودعا نادي القضاة الدول الموقعة على البيان وكافة المنظمات التي تصدر مثل تلك البيانات المغلوطة إلى المراجعة الدقيقة للمعلومات، وأن تستوثق من البيانات والمزاعم التي ترد فيها قبل إدراجها في وثائق يفترض أنها مسئولة، وألا تتعامل مع تلك المزاعم بكونها الحقيقة المجردة دون أي اعتبار لتجهيل مصادرها وضبابية تفاصيلها وسوء نية بعضها، وأن تتحمل كل دولة مسئولياتها في مراجعة المصادر الرسمية قبل إصدار مثل تلك البيانات.

أ د ه/ع م ق
/أ ش أ/